الجمع بين الجلد والرجم في حد المُحصن(221)
وعند الشافعية والأحناف: أنه منسوخ بِمَا رُوِيَ أن النَّبِي عليه السلام رجم ماعزًا وَلم يجلده(222) ، والجمهور على رجم المحصن دون الجلد.
* وفي العقيدة:
له حديث جليل في فضل شهادة «لا إله إلا الله»، نصُّه في البخاري «من شهد أن لا إله إلا الله، وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل»(223) .
وبلفظ مسلم: «مَنْ قَالَ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، وَأَنَّ عِيسَى عَبْدُ اللهِ، وَابْنُ أَمَتِهِ، وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ، وَأَنَّ الْجَنَّةَ حَقٌّ، وَأَنَّ النَّارَ حَقٌّ، أَدْخَلَهُ اللهُ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ الثَّمَانِيَةِ شَاءَ»(224) .
* وفي كون الحدود كفارات للذنوب:
يُستدل بحديثه: «بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئًا، ولا تسرقوا،
