مكتبة المبرّةالباحث الذكي
التعامل مع المرأةآداب النظر
صفحة 120
حجم النص28
آداب النظرصفحة 120

عن عمر بن الخطاب — رضي الله عنه — قال: «كنا في الجاهلية لا نعدُّ النساء شيئًا، فلما جاء الإسلام وذكَرَهُن الله رأينا لهن — بذلك — علينا حَقًّا»(217) .

وهذه بعض الآداب المتعلقة بالمرأة الأجنبية:

آداب النظر

اتفق الفقهاء على أنَّه يحرم نظر الرجل إلى عورة المرأة الأجنبية الشابة.

واستدلوا على ذلك بأدلة منها قوله — تعالى : ﴿قُل لِّلۡمُؤۡمِنِينَ يَغُضُّواْ مِنۡ أَبۡصَٰرِهِمۡ﴾ [النور: ٣٠]، وبقوله — صلى الله عليه وسلم : «إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا، أدرك ذلك لا محالة: فزنا العين النظر»(218) .

ثم اختلفوا في تحديد العورة التي يحرم النظر إليها على أقوال:

القول الأول

يجوز النظر إلى الوجه والكفين من الأجنبية، إن لم يكن بشهوة، ولم يغلب على الظن وقوعها، ويحرم النظر إلى ما عدا ذلك بغير عذر شرعي، وهذا القول ذهب إليه الحنفية والمالكية، وهو مقابل الصحيح عند الشافعية، وعند الحنفية يقصد بالكف باطنه فقط، وأما ظهره فيعتبر عورة لا يجوز النظر إليها في ظاهر الرواية، وعند المالكية لا فرق بين ظاهر الكفين وباطنهما، فلا يحرم النظر إليهما بشرط أن لا يكون بقصد

الحاشية
داخل هذا الكتاب فقطالبحث في التعامل مع المرأة

اكتب كلمتين أو أكثر لعرض النتائج داخل هذا الكتاب.

النسخة المصوّرة — التعامل مع المرأةتمرير رأسي متصل