أو سبَّهُ، أو دعا عليهِ، وليس هو أهلًا لذلك؛ كان له زكاةً وأجرًا ورحمةً(571)
وبوّب أبو داود قائلًا: بابٌ في النّهي عَن سَبِّ أصحابِ رسول الله صلى الله عليه وسلم(572) .
وبوّب الطحاويُّ لهذا الحديث قائلًا: بابُ بيانِ مُشْكلِ ما رُويَ عِن رسولِ الله صلى الله عليه وسلم مِن قَولِهِ: أيُّ المسلمينَ جَلَدْتُه، أوْ لَعَنْتُه، أوْ سَبَبْتُه، فاجعلْ ذلك له زكاةً وقُربةً(573) .
وبوّب الخَرائطيُّ بقولِهِ: بابُ العَفوِ والصَّفحِ، وما في ذلك مِنَ الفَضْلِ(574) .
وأما ابنُ حِبّان فقد قال فِي صحيحِهِ: ذِكرُ سؤالِ المُصطفى صلى الله عليه وسلم أنْ يجعلَ سُبابَه لأُمّتِهِ قُرْبةً لهم يومَ القِيامَةِ(575) .
ثم بوّب بِقَولِهِ: ذِكرُ البَيانِ بأنْ ما وراءَ السُّبابِ مِن المُصطفى صلى الله عليه وسلم لأُمّتِهِ إنما سَألَ الله أنْ يَجعلَ ذلك كُلَّه قُربةً لهم وصدقةً عليهِم في يومِ القِيامةِ(576) .
