التعامل مع المرأةورقة PDF 117 · صفحة مطبوعة 116
رسول الله، ابنة أخي أوصى بها إلي، فزوجتها ابن عمتها، فلم أقصر بها في الصلاح، ولا في الكفاءة، ولكنها امرأة، وإنما حطت إلى هوى أمها. قال: فقال رسول الله: «هي يتيمة ولا تُنكح إلا بإذنها». قال: فانتُزِعت والله مني بعد أن ملكتُها، فزوجوها المغيرة(212)
وهذا ما جرى عليه عمل الصحابة — رضوان الله عليهم — في الوصية باستئذان البنت قبل تزويجها.
عن إبراهيم قال: كتب عمر: «أن تستأمر اليتيمة في نفسها، فإن سكتت فهو رضاها»، قال: وقال الشعبي: «إن سكتت، أو بكت، أو ضحكت، فهو رضاها، وإن أبت فلا يجوز عليها»(213) .
وعن بكير بن الأشج حدثه أنَّ رجلًا أنكح ابنة له، وهي كارهة، فأدركت وهي تريد أن تَحْتَقَّ نفسها، فرفع ذلك إلى عثمان بن عفان، فأبطل نكاحه(214) .
وعن علي — رضي الله عنه — أنَّه قال: «لا تزوج اليتيمة حتى تستأمر، وسكوتها رضاها»(215) .
الفصل الرابع
