آداب تعامل الآل والأصحاب مع غير المسلمينورقة PDF 157 · صفحة مطبوعة 156
اليهود مما تُحمد عليه لا مما تُذم عليه(351)
وقد أخذ العلماء من فعلها رضي الله عنها — وغيره — صحة الوصية للذمِّي بعموم، واشترط الحنابلة أن يكون معيَّناً(352) .
وقد برَّ النبي صلى الله عليه وسلم عمه أبا طالب ووصله رغم كونه على الشرك، ولم ينهه ربه عن ذلك.
وقال الخطابي تعليقاً على قصة أسماء بنت أبي بكر مع أمها: فيه أن الرحم الكافرة توصل من المال ونحوه كما توصل المسلمة، ويستنبط منه وجوب نفقة الأب الكافر والأم الكافرة وإن كان الولد مسلماً(353) .
وقال ابن حجر: ثم البر والصلة والإحسان لا يستلزم التحابب والتوادد المنهي عنه في قوله تعالى: ﴿لَّا تَجِدُ قَوۡمٗا يُؤۡمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِ يُوَآدُّونَ مَنۡ حَآدَّ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ﴾(354) [المجادلة: 22].
