الوقف في الاصطلاح
الشرعيصفحة 19
وجمعه: أوقاف، والوقف والحبس بمعنى واحد، وكذلك التسبيل، يقال: وقفت الدار وقفًا حبستها في سبيل الله(29) ويقال: سبّلت الثمرة، بالتشديد، أي: جعلتها في سُبل الخير وأنواع البر(30)
الوقف في الاصطلاح الشرعي
جاءت تعريفات الفقهاء للوقف متباينة، ويُعزى ذلك التباين إلى الاختلاف في بعض شروط الوقف.
ويحسن في هذا المقام أن أذكر بعضاً من تعريفات الفقهاء للوقف، وهي على النحو التالي:
عرّفه الحنفية بأنه عبارة عن: "حبس المملوك عن التمليك من الغير"(31) .
وعرّفه المالكية بقولهم: هو "إعطاء منفعة شيءٍ مدة وجوده لازماً بقاؤه في ملك معطيها ولو تقديراً"(32) .
وعرّفه الشافعية بأنه "حبس مال يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه بقطع التصرف في رقبته على مصرفٍ مباحٍ"(33) .
وعرّفه الحنابلة بأنه: "تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة"(34) .
