وهو قسمان: نذر تبرر ونذر لجاج.
ونذر التبرر قسمان.
القسم الأول : ما يتقرب به ابتداء، ك«لله علي أن أصوم كذا»، ويلتحق به ما إذا قال: «لله علي أن أصوم كذا شكراً على ما أنعم به علي من شفاء مريضي مثلاً». وقد نقل بعضهم الاتفاق على صحته واستحبابه، وفي وجه شاذ لبعض الشافعية: أنه لا ينعقد.
القسم الثاني : ما يتقرب به معلقاً بشيء ينتفع به إذا حصل له، ك«إن قدم غائبي» أو «كفاني شر عدوي فعلي صوم كذا مثلاً».
والمعلق لازم اتفاقاً، وكذا المنجز في الراجح.
ونذر اللجاج قسمان.
القسم الأول : ما يعلقه على فعل حرام، أو ترك واجب. فلا ينعقد في الراجح، إلا إن كان فرض كفاية، أو كان في فعله مشقة فيلزمه، ويلتحق به ما يعلقه على فعل مكروه.
القسم الثاني : ما يعلقه على فعل خلاف الأولى أو مباح أو ترك مستحب.
وفيه ثلاثة أقوال للعلماء: الوفاء أو كفارة يمين أو التخيير بينهما.
واختلف الترجيح عند الشافعية، وكذا عند الحنابلة،
