عيادة الفاسقصفحة 128
عيادة الفاسق(288)
اختلف أهل العلم في جواز عيادة الفاسق، والأصح: أنه لا بأس به؛ لأنه مسلم، والعيادة من حقوق المسلمين(289) .
وما روي عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، أنه قال: «لا تعودوا شرّاب الخمر إذا مرضوا»(290) ، فمحمول إن صح سنده على زجره وردعه.
ويرده ما روي عن أنس رضي الله عنه، أنه قال: كان غلام يهودي يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، فمرض، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده، فقعد عند رأسه، فقال له: « أسلم »، فنظر إلى أبيه وهو عنده فقال له: أطع أبا القاسم صلى الله عليه وسلم، فأسلم، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول: « الحمد لله الذي أنقذه من النار(291) » .
العيادة من الرمد(292)
قال صلى الله عليه وسلم: عودوا المريض(293) وهو: دال على مشروعية
