ونقل النووي الإجماع على جواز النفث، وقال: «واستحبه الجمهور من الصحابة والتابعين ومن بعدهم»(393) .
المرأة إذا عسر عليها ولدها
عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: «إذا عسر على المرأة ولدها، فيكتب هاتين الآيتين والكلمات في صحفة، ثم تغسل فتسقى منها: بسم الله الذي لا إله إلا هو الحليم الكريم، سبحان الله رب السموات السبع ورب العرش العظيم، ﴿كَأَنَّهُمۡ يَوۡمَ يَرَوۡنَهَا لَمۡ يَلۡبَثُوٓاْ إِلَّا عَشِيَّةً أَوۡ ضُحَىٰهَا﴾(394) ، ﴿كَأَنَّهُمۡ يَوۡمَ يَرَوۡنَ مَا يُوعَدُونَ لَمۡ يَلۡبَثُوٓاْ إِلَّا سَاعَةٗ مِّن نَّهَارِۢۚ بَلَٰغٞۚ فَهَلۡ يُهۡلَكُ إِلَّا ٱلۡقَوۡمُ ٱلۡفَٰسِقُونَ﴾(395)(396) )( .
وقال الإمام أحمد: «يكتب للمرأة إذا عسر عليها ولدها في جام أبيض أو شيء نظيف: بسم الله الرحمن الرحيم، لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم، الحمد لله رب العالمين... (وذكر آيتي الأحقاف والنازعات)، ثم تسقى منه، وينضح ما بقي على صدرها»(397) .
