أدب معاملة الكبار والمرضىورقة PDF 237 · صفحة مطبوعة 236
صلاة الأرمد على وسادة
قال تعالى: ﴿لَا تُكَلَّفُ نَفۡسٌ إِلَّا وُسۡعَهَاۚ﴾(587) ، أي: لا تكلف إلا ما أطاقت من العمل، فمن لم يستطع القيام فليصل قاعداً، وقد وضع الله الحرج عن هذه الأمة وجعل دينها يسراً، وأرشد عباده المؤمنين أن يقولوا: ﴿رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلۡنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِۦۖ﴾(588) ، وقال: «قد فعلت»(589) ، وقال: ﴿فَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ مَا ٱسۡتَطَعۡتُمۡ﴾(590) .
فللمريض رخص في بعض الأحكام، منها: أحكام الصلاة، وقد اتفق على بعضها، واختلف في بعض آخر، ومما اختلف فيه: السجود على الوسادة.
فعن نافع، أن عبد الله بن عمر كان يقول: «إذا لم يستطع المريض السجود، أومأ برأسه إيماء، ولم يرفع إلى جبهته شيئاً»(591) .
وعن عطاء قال: دخل ابن عمر على صفوان بن الطويل يعوده فوجده يسجد على وسادة فنهاه، وقال: «أومئ واجعل السجود أخفض من الركوع»(592) .
