مكتبة المبرّةالباحث الذكي
أدب الحوار والاختلافصفحة 69 من النسخة المطبوعة
صفحة 69
حجم النص28
أدب الحوار والاختلافورقة PDF 69 · صفحة مطبوعة 69

وإن كان ثابت الحجة، ظاهر البينة، حاضر الذهن، فإنه يخاصم إلى غير قاضٍ، وإنما قاضيه الذي لا يعدل بالخصومة إلا إليه عدل صاحبه وعقله، فإن آنس أو رجا عند صاحبه عدلًا يقضي به على نفسه، فقد أصاب وجه أمره، وإن تكلم على غير ذلك كان مماريًا»(66)

فإن بلغ الحوار أن يكون مراء لا يرجى خيره؛ فالواجب تركه والتحول عنه، «فينبغي للإنسان أن ينكر المنكر من القول، ويبين الصواب، فإن قبل منه وإلا ترك المماراة، هذا إذا كان الأمر معلقاً بالدين، فأما إذا كان في أمور الدنيا، فلا وجه للمجادلة فيه»(67) ، «على أن الخصم متى كان الهوى مركبه، والعناد مطلبه، فلن تفلح معه، ولو خرجت اليد بيضاء وانقلبت العصا حية»(68) .

الحاشية
داخل هذا الكتاب فقطالبحث في أدب الحوار والاختلاف

اكتب كلمتين أو أكثر لعرض النتائج داخل هذا الكتاب.

النسخة المصوّرة — أدب الحوار والاختلافتمرير رأسي متصل